التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات اقامة وتنظيم المعارض رقم 1 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5840، ص 536
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5840ص 5361 شباط 2023

التزامات منظم المعرض: على منظم المعرض الالتزام بما يلي : ‌أ. عدم استيفاء أي رسم او مقابل من الجمهور للدخول الى المعرض الا بموافقة مسبقة من الوزارة، وفي حال الموافقة يلتزم منظم المعرض بذكر هذا المقابل في صيغة أي اعلان عن المعرض. ‌ب. تقديم التزام خطي موقع من الأشخاص المشاركين في المعرض بوضع بطاقة بيان وإعلان أسعار السلع والخدمات التي يتم عرضها وفقا للتشريعات ذات العلاقة. ‌ج. فصل وتخصيص مساحة لكل دولة على حدة إذا كان المعرض مخصصا لمنتجات او خدمات دول مختلفة. ‌د. عدم السماح بعرض أي منتجات او خدمات اجنبية إذا كان المعرض مخصصا للمنتجات والخدمات المحلية. هـ. التعاون مع مندوبي وموظفي الوزارة والمؤسسة وتقديم كل المعلومات والإمكانات اللازمة لقيامهم بمهامهم بما في ذلك تخصيص مكان خاص في المعرض لاستخدامهم. و. عدم الإعلان عن المعرض بأي وسيلة كانت قبل الحصول على موافقة الوزارة على إقامة المعرض، على ان يتم ادراج موافقة الوزارة في صيغة أي اعلان عن المعرض.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات اقامة وتنظيم المعارض رقم 1 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5840، ص 536)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية