التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات اقامة وتنظيم المعارض رقم 1 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5840، ص 536
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5840ص 5361 شباط 2023

‌أ. على مقدم طلب تنظيم او إقامة المعرض ادراج البيانات وارفاق الوثائق التالية مع نموذج الطلب: 1. اسم الشخص المنظم للمعرض معززا بالوثائق الرسمية التي تبين أن من بين غاياته تنظيم واقامة المعارض وصورة عن رخصة المهن الخاصة به سارية المفعول على أن تتضمن الغايات المحددة في رخصة المهن اقامة وتنظيم المعارض. 2. تاريخ افتتاح المعرض ومدته. 3. مكان ومساحة اقامة المعرض ومواصفاته. 4. الاسم المقترح للمعرض على أن لا يكون مضللا أو يدل على صفة رسمية خلافاً للواقع. 5. الغاية من تنظيم المعرض (العرض أو البيع المباشر). 6. طبيعة المنتجات و/أو الخدمات المراد عرضها في المعرض. 7. الجهات والأشخاص المشاركون أو المتوقع مشاركتهم في المعرض، والجمهور المستهدف من تنظيمه وبيان ما اذا كانت الدعوة عامة أم لأشخاص محددين. 8. صيغة الاعلان عن المعرض المراد استخدامها في وسائل الاعلام المختلفة على أن تشتمل على اسم منظم المعرض وبيان فيما اذا كان مخصصاً للبيع المباشر للجمهور من عدمه ومواعيد استقبال الجمهور والبيانات الضرورية الأخرى. 9. نموذج العقد بين منظم المعرض والمشاركين فيه. 10. تعهد خطي، وفق الصيغة التي تعدها المؤسسة، بالالتزام بأحكام هذه التعليمات وقانون الاستيراد والتصدير وقانون الجمارك والاتفاقيات الدولية والبروتوكولات التجارية وأيه تشريعات سارية ذات صلة بما فيها التشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية. 11. أي معلومات اضافية تطلبها المؤسسة. ‌ب. يتم تسجيل الطلب في سجل الوارد لدى المؤسسة، وتعطى الطلبات الواردة أرقاماً متسلسلة حسب تاريخ ورودها باليد أو بالبريد المسجل. ‌ج. لا يجوز لمنظم المعرض الحصول على أي رعاية رسمية للمعرض قبل الحصول على موافقة الوزارة على إقامة المعرض تحت طائلة المسؤولية القانونية وعدم السماح له بإقامة المعرض.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات اقامة وتنظيم المعارض رقم 1 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5840، ص 536)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية