التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات لسنة 2018 (تعليمات تنفيذ نظام النقاط المرورية لسنة 2018) رقم 1 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5523، ص 4355
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5523ص 43551 تموز 2018

يتم تسجيل النقاط المرورية في السجل كما يلي: أ. اذا لم تكن المخالفة نتيجة حادث سير فيتم تسجيل النقاط المرورية من تاريخ تحرير المخالفة ب-. إذا نتج عن المخالفة حادث سير وتم توديع القضية الى المحكمة المختصة فلا يتم تسجيل النقاط المرورية الا بعد صدور حكم قضائي قطعي ج. في حال ارتكاب المخالفة الواردة في التسلسلين رقم (2) و(3) من المادة (5) من النظام يتم تسجيل النقاط المرورية وفقا لما يلي 1. بعد ثبوت تجاوز نسبة الكحول بالدم عن النسبة المحددة بموجب التعليمات الصادرة لهذه الغاية وذلك بتقرير طبي يثبت تأثيرها العقلي. 2. بعد ثبوت تعاطيه المؤثرات العقلية بتقرير طبي. 3. عند ضبط السائق يتناول المشروبات الكحولية أثناء القيادة .

الإحالة

المادة 5 من تعليمات لسنة 2018 (تعليمات تنفيذ نظام النقاط المرورية لسنة 2018) رقم 1 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5523، ص 4355)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية