التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات العمولات لشركات التمويل الأصغر رقم 1 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5848، ص 1421
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5848ص 142116 آذار 2023

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه أينما وردت في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة أو السياق على خلاف ذلك: المملكـــــــة : المملكة الأردنية الهاشمية. البنـــــــــــك : البنك المركزي الأردني. الشركـــــــة : شركة التمويل الأصغر المرخصة وفقاً لأحكام نظام التمويل رقم (107) لسنة 2021. الكُلـــــــــــف : العمولات والمصاريف و/أو أي مبالغ أخرى تتقاضاها الشركة على القرض/ التمويل وعلى أي أنشطة أو خدمات أخرى تقدم للعملاء، باستثناء الفوائد/ العوائد.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات العمولات لشركات التمويل الأصغر رقم 1 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5848، ص 1421)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية