التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات السكن الوظيفي لمعلمي وزارة التربية والتعليم رقم 1 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1588
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 15882 نيسان 2023

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمـى (لجنة السكن الوظيفي) برئاسة مدير الاملاك والاستثمار في الوزارة وعضوية كل من:- 1- رئيس قسم السكن الوظيفي . 2- أحد موظفي مديرية الصيانة . 3- أحد موظفي إدارة الشؤون القانونية . 4- أحد موظفي وحدة الرقابة الداخلية / مراقبا. ب- يتم تسميـة الأعضاء المشار اليهم فـي البنـود (2) و (3) و (4) من الفقرة (أ) مـن هذه المادة بقرار من مدير الإدارة المعنية. ج- تتولى اللجنة المهام التالية : - 1- الاطلاع على التقارير المتعلقة بالسكن الوظيفي المقدمة من لجنة الاشراف واتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوصها. 2- وضع اللوائح التنظيمية للسكن الوظيفي. 3- القيام بزيارات دورية للسكنات الوظيفية ومتابعتها. 4- تحديد مقدار بدل السكن الوظيفي بناء على تنسيب لجنة الاشراف. 5- البت في أي مسألة لم يرد النص عليها في هذه التعليمات وبأي امور تعرضها عليها لجنة الاشراف .

الإحالة

المادة 4 من تعليمات السكن الوظيفي لمعلمي وزارة التربية والتعليم رقم 1 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1588)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية