التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات السكن الوظيفي لمعلمي وزارة التربية والتعليم رقم 1 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1588
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 15882 نيسان 2023

أ- تشكل في المديرية التي يوجد فيها سكن وظيفي لجنة تسمى (لجنة الإشراف على السكن الوظيفي) برئاسة مدير الشؤون الادارية والمالية في المديرية وعضوية كل من:- 1- رئيس قسم الأبنية. 2- رئيس قسم اللوازم. 3- رئيس قسم شؤون الموظفين . 4- أحد موظفي قسم الرقابة الداخلية / مراقبًا. ب- تتولى لجنة الاشراف المهام التالية:- 1- تأمين السكن الوظيفي بالأثاث واللوازم وأعمال الصيانة ومتابعتها . 2- استقبال طلبات الراغبين بالانتفاع من السكن الوظيفي والتنسيب بشأنها ورفعها إلى اللجنة للبت فيها. 3- معالجة أي خلاف قد ينشأ بين شاغلي السكن الوظيفي. 4- تقدير قيمة الضرر الذي ألحقه المنتفع أو عائلته بالسكن الوظيفي. 5- القيام بزيارات دورية للسكنات الوظيفية واعداد تقارير بذلك ورفعها للجنة. 6- إقرار عقود الانتفاع وانهاؤها في حال مخالفة أحكامها أو أحكام هذه التعليمات. ج- تعين لجنة الاشراف من بين المنتفعين مشرفا للسكن الوظيفي الذي يزيد عدد شاغليه على سبعة معلمين يتولى:- 1- حفظ أثاث السكن الوظيفي وموجوداته. 2- التنسيق بين شاغلي السكن الوظيفي ولجنة الإشراف . د- يصرف للمشرف مقابل قيامه بالمهام المنوطة به من مخصصات العمل الاضافي مكافأة مالية مقدارها ثلاثون دينارًا شهريا.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات السكن الوظيفي لمعلمي وزارة التربية والتعليم رقم 1 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1588)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية