التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من رسوم الخزن والبدلات الأخرى والإعفاء منها وقيم المطبوعات واللوحات والرصاص الجمركي رقم 6 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4856، ص 6254
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4856ص 625416 تموز 2007

استنادا للصلاحيات المخولة الي بموجب المادة (160) من قانون الجمارك رقم (20) سنة 1998 وتعديلاته ، اقرر تحديد رسوم الخزن والبدلات الاخرى وشروط استيفائها وحالات الاعفاء منها وقيم المطبوعات واللوحات وعلى النحو التالي : أ. كل بضاعة توضع في الحرم الجمركي ، في الساحات والمخازن التي تديرها الجمارك مباشرة ، تخضع لرسوم الخزن اذا تجاوزت مدة بقائها فيها سبعة ايام عمل من تاريخ دخولها وتشمل هذه المدة يوم دخول البضاعة ويوم خروجها منها . ب. تستوفى رسوم الخزن وفق القيم المبينة بالجدول رقم (1) المرفق بهذه التعليمات عن البضائع المخزنة بعد انتهاء المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ووفق القيم والفئات والمدد المحددة بالجدول . ج. تتحقق رسوم الخزن عن البضائع والمركبات المضبوطة لقضايا جمركية او المتحفظ عليها بقرارات حجز من جهات مختصة بعد سبعة ايام عمل من تاريخ صدور قرار التغريم النهائي او التسوية الصلحية او صدور حكم قطعي بشأنها . د. تتحقق رسوم الخزن عن البضائع التي انتهت مدة التخزين القانونية لها وطرحت للبيع بالمزاد العلني بعد سبعة ايام عمل من تاريخ التخزين لاحتسابها من حاصل بدل البيع . هـ. تتحقق رسوم الخزن عن البضائع التي يثبت عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات ويطلب اصحاب العلاقة اتلافها ، مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة . و. لا يجوز ان يتجاوز رسم الخزن المستحق عن نصف القيمة المخمنة للبضاعة .

الإحالة

المادة 1 من رسوم الخزن والبدلات الأخرى والإعفاء منها وقيم المطبوعات واللوحات والرصاص الجمركي رقم 6 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4856، ص 6254)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية