التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من رسوم الخزن والبدلات الأخرى والإعفاء منها وقيم المطبوعات واللوحات والرصاص الجمركي رقم 6 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4856، ص 6254
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4856ص 625416 تموز 2007

?تعفى الجهات والبضائع التالية من هذه الرسوم : أ. البضائع العائدة للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والسلكين الدبلوماسي والقنصلي المستوردة من قبلهم مباشرة . ب. البضائع التي تخزن في المخازن والساحات الجمركية لاجل فحصها من قبل الجهات المختصة ولحين صدور نتيجة الفحص الاول من الجهة المختصة ، ولا يعتد بنتائج الفحوص المعادة بناء على طلب اصحاب العلاقة الا اذا تغيرت نتيجة الفحص الاول . ج. البضائع التي لم تسحب من الساحات والمخازن والمستودعات بسبب الاجراءات الجمركية بما فيها البضائع المقصودة بالمادة (80) من قانون الجمارك ، على ان تستحق رسوم الخزن بعد سبعة ايام عمل من تاريخ صدور القرار النهائي بخصوصها عن الدائرة . د. الامتعة الشخصية والاثاث المنزلي المستعمل ، بشرط ان لا تبقى هذه الامتعة والاثاث في مخازن الجمارك اكثر من ثلاثين يوما ، على ان يستوفى رسم الخزن ابتداءا من اليوم الحادي والثلاثين . هـ. البضائع التي يصدر بها قرارات اتلاف وفق احكام هذا القانون والقوانين الاخرى والمراجع المختصة .

الإحالة

المادة 2 من رسوم الخزن والبدلات الأخرى والإعفاء منها وقيم المطبوعات واللوحات والرصاص الجمركي رقم 6 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4856، ص 6254)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية