التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من رسوم الخزن والبدلات الأخرى والإعفاء منها وقيم المطبوعات واللوحات والرصاص الجمركي رقم 6 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4856، ص 6254
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4856ص 625416 تموز 2007

أ- تحدد قيم المطبوعات ولوحات المركبات والرصاص الجمركي التي تقدمها الدائرة وتستوفى من اصحاب العلاقة وحسب الجدول رقم (2) المرفق . ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا تستوفى أثمان الرصاص الجمركي المستخدم من موظفي الضابطة الجمركية في الحالات التالية :- 1- نتيجة ممارسة مهام الرقابة الجمركية عند نقل البضاعة بين الساحات الجمركية داخل المركز الجمركي. 2- عند قطع الرصاص الجمركي بغرض إعادة معاينة البضاعة وتفتيشها داخل الحرم الجمركي او خارجه شريطة ثبوت عدم وجود مخالفة لأحكام التشريعات الجمركية والتشريعات الأخرى ذات العلاقة. ج- لغايات تنفيذ أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يتم توثيق رقم الشاحنة – رقم البيان الجمركي الخاص بالبضاعة ورقم الحاوية على كشف الرصاص الجمركي الخاص بموظفي الضابطة الجمركية.

الإحالة

المادة 3 من رسوم الخزن والبدلات الأخرى والإعفاء منها وقيم المطبوعات واللوحات والرصاص الجمركي رقم 6 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4856، ص 6254)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية