التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات الرقابة على الأسواق رقم 13 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5444، ص 1163
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5444ص 116316 شباط 2017

آلية استلام ضبط المخالفة المحررة من قبل مراقبي الأسواق: 1- تسليم ضبوطات المخالفات مرفقه بتقرير الجولة إلى رئيس القسم أو الشخص المخول باستلام المخالفات من المراقبين مقابل التوقيع. 2- على الشخص المخول باستلام المخالفات من المراقبين العمل على تسجيل المخالفات في السجل الخاص بالمخالفات الواردة متضمنة رقم التسلسل ورقم ضبط المخالفة وتاريخ تحرير المخالفة واسم صاحب المحل المخالف وعنوانه ونوع المحل واسم المحكمة المختصة وتاريخ الجلسة ومضمون المخالفة وأسماء محرري ضبط المخالفة. 3- على الشخص المخول باستلام المخالفات تسليم الضبوطات إلى مدخل بيانات المخالفات على الحاسوب مقابل التوقيع، وعلى مدخل بيانات الحاسوب تدقيق رقم المادة حسب نص المخالفة وتثبيت تكرار المخالفة إن وجدت على المخالفات المحررة بموجب المواد 12و16 من القانون والتوقيع عليها في خانة ضبط المخالفات. 4- يتم المصادقة على المخالفات والمكررة منها من قبل المدير، أو من يفوضه لهذه الغاية. 5- يقوم مدخل البيانات بإعداد الكتب الخاصة بالمخالفات المرسلة إلى المحاكم المختصة. 6- يقوم المدير بتوقيع الكتاب بعد تدقيقه مع المرفقات من ضبوطات المخالفات. 7- يتم حفظ النسخة الثانية (الصفراء) من ضبط المخالفة والكتاب الصادر إلى المحكمة بعد تدقيقه وأخذ رقم صادر من الديوان. 8- يقوم مدخل بيانات المخالفات بتسليم الموظف المختص والمخول بتوزيع المخالفات على المحاكم الكتب والمخالفات مقابل التوقيع على سجل خاص مبينا به رقم الكتاب الصادر وتاريخه والمحكمة المختصة وأرقام ضبوطات المخالفات. 9- يقوم موظف متابعة أعمال المحاكم بتوزيع ضبوطات المخالفات إلى المحاكم المختصة وحسب الكتب الصادرة بتسليم المخالفات على سجل خاص مبينا به اسم الموظف وتوقيعه وتاريخ استلام المخالفات والختم. 10- يقوم موظف توزيع المخالفات فيما بعد ذلك بإحضار نتائج الأحكام الصادرة عن المحاكم بالبراءة أو عدم المسؤولية والمحررة بموجب أحكام المواد (12و16) من القانون وتزويد مدخل البيانات بها.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات الرقابة على الأسواق رقم 13 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5444، ص 1163)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية