التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من تعليمات الرقابة على الأسواق رقم 13 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5444، ص 1163
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5444ص 116316 شباط 2017

مهام مكتب الشكاوى وآلية استقبال الشكاوى: 1- يتم تحديد موظف أو أكثر تناط به مهمة استقبال الشكاوى الواردة على أن يكون ملما برؤية ورسالة الوزارة وأهدافها والتعليمات الخاصة بالرقابة على الأسواق وأي تعليمات أخرى ذات علاقة. 2- يتم تحديد دوام مكتب الشكاوى على فترتين صباحية ومسائية وبما يراه المدير مناسبا وحسب الحاجة للفترة المسائية. 3- على مسؤول مكتب الشكاوى استلام الشكاوى الواردة وفق الآلية التالية: أ- تخصيص سجل خاص بالشكاوى الواردة مبينا به اسم وعنوان المشتكي واسم المحل المشتكى عليه وعنوانه ومضمون الشكوى واسم الموظف متلقي الشكوى ووقت وتاريخ الشكوى وأسماء مراقبي الأسواق المحققين بمضمون الشكوى ونتيجة التحقق. ب- يتم استلام جميع الشكاوي الواردة سواء كانت مقدمة شخصيا أو خطيا أو عن طريق مختلف وسائل الاتصال المرئية والمسموعة والمقروءة، ووسائل التواصل المختلفة وتثبت جميعها بالسجل الخاص للشكاوى وعلى نظام الشكاوى الالكتروني المعد لهذه الغاية. 4- على الموظف المختص إعداد تقرير أسبوعي وشهري بأعداد وأنواع الشكاوى الواردة ونتائج التحقق منها. 5- لا يشترط اخذ اسم المشتكي وعنوانه وحسب رغبة المشتكي. 6- يمنع منعا باتا الإعلان عن اسم المشتكي إلى المشتكى عليه ومهما كانت الظروف وتعامل الشكوى بسرية تامة.

الإحالة

المادة 16 من تعليمات الرقابة على الأسواق رقم 13 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5444، ص 1163)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية