التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات الرقابة على الأسواق رقم 13 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5444، ص 1163
نُشر
16 شباط 2017
المواد
18
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات الرقابة على الأسواق رقم 13 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5444، ص 1163)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات الرقابة على الأسواق ساري

رقم 13 لسنة 2017 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5444، ص 1163، نُشر في 16 شباط 2017

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات الرقابة على الأسواق لسنة 2017) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات والكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانــــــــــــــون: قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 وتعديلاته. الــــــــــــــوزارة: وزارة الصناعة والتجارة …

المادة 3

يتولى مراقبو الأسواق الرقابة الميدانية على المحلات في كافة القطاعات التجارية، وتصدر الوزارة بطاقات خاصة لإثبات هويتهم.

المادة 4

تحرر المخالفات وفق أحكام القانون، في الحالات التالية: 1- عدم إعلان الأسعار على كل سلعة معروضة للبيع سواء كان سعرها محددا أو غير محدد مع وجوب الالتزام بالأسعار المعلنة كحد أعلى. 2- عدم تزويد تاجر الجملة للمشتري بفاتورة تتضمن نوع المادة أو …

المادة 5

تنفذ الجولات التفتيشية لمراقبي الأسواق من قبل مراقبين اثنين على الأقل ويمنع تحرير أي مخالفة من قبل مراقب واحد ويشترط حضور الاثنين معا واقعة المخالفة والتوقيع عليها وكتابة الاسم الصريح بوضوح وذلك تحت طائلة المسؤولية.

المادة 6

مهام وواجبات رئيس قسم الرقابة على الأسواق: على رئيس القسم القيام بما يلي: 1- تسليم دفاتر ضبط المخالفات إلى مراقبي الأسواق واستلامها بعد الانتهاء منها أصوليا. 2- إعداد خطة عمل سنوية للرقابة على الأسواق. 3- إعداد برنامج توزيعي لمراقبي …

المادة 7

الشروط الواجب توافرها في مراقب الأسواق: 1- لا يجوز ان يتم اجراء الرقابة على الأسواق الا من قبل مراقب مؤهل، ولهذه الغاية يراعى عند تكليف المراقب بأي من إجراءات الرقابة على الأسواق ما يلي: 2- ان يكون حاصلا على مؤهل علمي يتناسب مع طبيعة …

المادة 8

مهام وواجبات ومسؤوليات مراقبي الأسواق: أ- مهام المراقب: على المراقب أثناء القيام بمهامه مراعاة ما يلي: 1- تدقيق دفاتر ضبوطات المخالفات المسلمة إليهم ويكون مسؤولا مسؤولية كاملة عنها. 2- التقيد التام بساعات الدوام الرسمي وبمنطقة الجولة …

المادة 9

الشروط الواجب توافرها في ضبط المخالفة: أ- تحرير ضبط المخالفة من واقع رخصة المهن سارية المفعول او من السجل التجاري وفي هذه الحالة يجب تثبيت الرقم الوطني للمنشأة. ب- في حال عدم التمكن من الحصول على الوثائق السابقة يتم تحرير ضبط المخالفة من …

المادة 10

آلية استلام ضبط المخالفة المحررة من قبل مراقبي الأسواق: 1- تسليم ضبوطات المخالفات مرفقه بتقرير الجولة إلى رئيس القسم أو الشخص المخول باستلام المخالفات من المراقبين مقابل التوقيع. 2- على الشخص المخول باستلام المخالفات من المراقبين العمل على …

المادة 11

يحق للمخالف وفقاً لأحكام الفقرة أ من المادة 17 من القانون دفع الحد الأدنى من الغرامة في الوزارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ضبطها، وبخلاف ذلك يتم احالتها إلى المحكمة المختصة.

المادة 12

تكرار المخالفة: أ- يحتسب تكرار المخالفة على النحو الاتي: 1- يحتسب تكرار المخالفة على جميع المخالفات المحررة بموجب المواد 12 و16 من قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998 إذا تكررت المخالفة أكثر من مرة خلال سنة واحدة من تاريخ اول ضبط …

المادة 13

على المديرية دراسة نتائج الأحكام الصادرة عن المحاكم بالبراءة أو عدم المسؤولية في المخالفات المحررة، وعمل تقرير بذلك مبينة أوجه الخطأ والقصور في تحريرها، وذلك لتجنب أي أخطاء قد تقع لدى تحرير مخالفات في الحالات المشابهة مستقبلا.

المادة 14

على مدراء المديريات إرسال كافة المخالفات إلى المحاكم المختصة للنظر بها وعدم إهمال أي منها مهما كانت الأسباب، وفي حال وجود أي مخالفة قانونية أو خطأ في ضبط المخالفة يستدعي عدم إرسالها للمحكمة المختصة، يكتب بذلك لمديرية مراقبة الأسواق …

المادة 15

يمنع مخاطبة المحاكم المختصة بسحب المخالفة أو إلغائها بعد إرسال ضبوطات المخالفة إلى المحاكم.

المادة 16

مهام مكتب الشكاوى وآلية استقبال الشكاوى: 1- يتم تحديد موظف أو أكثر تناط به مهمة استقبال الشكاوى الواردة على أن يكون ملما برؤية ورسالة الوزارة وأهدافها والتعليمات الخاصة بالرقابة على الأسواق وأي تعليمات أخرى ذات علاقة. 2- يتم تحديد دوام …

المادة 17

تتولى المديرية متابعة تنفيذ أحكام هذه التعليمات والقيام بالجولات اللازمة لأغراض الرقابة والتدقيق.

المادة 18

تلغي هذه التعليمات كافة التعليمات أو القرارات السابقة ذات العلاقة.

اسأل مساعدك عن تعليمات الرقابة على الأسواق.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية