التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات الرقابة على الأسواق رقم 13 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5444، ص 1163
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5444ص 116316 شباط 2017

مهام وواجبات ومسؤوليات مراقبي الأسواق: أ- مهام المراقب: على المراقب أثناء القيام بمهامه مراعاة ما يلي: 1- تدقيق دفاتر ضبوطات المخالفات المسلمة إليهم ويكون مسؤولا مسؤولية كاملة عنها. 2- التقيد التام بساعات الدوام الرسمي وبمنطقة الجولة المحددة له وذلك تحت طائلة المسؤولية. 3- الرقابة على الأسواق على جميع القطاعات التجارية في المنطقة المخصصة له دون استثناء والخاضعة لرقابة الوزارة ومن قبل مراقبين اثنين لكل جولة على الأقل، على ان لا تقل عدد المحلات التي يتم التفتيش عليها عن خمس عشرة جولة في اليوم الواحد. 4- التأكد من صحة الشكاوي الواردة والمعطاة له واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين بعد ثبوت صحتها. 5- التأكد من مدى توفر المواد التموينية الأساسية وغيرها. 6- الاطلاع على أسعار بيع المواد التموينية الأساسية وأسعار المواد المحددة من قبل مجلس الوزراء وغيرها. 7- تنفيذ أي مهام يكلف بها من قبل رئيس القسم او المدير. 8- اعداد تقرير مفصل يتضمن أسماء وعناوين المحلات التي تم زيارتها وأنواع واعداد المخالفات المحررة وأسعار بيع المواد التموينية الأساسية وغيرها وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية. 9- تسليم تقرير الجولة مع المخالفات المحررة الى الشخص المسؤول المكلف باستلام التقارير والمخالفات عند نهاية الجولة وبشكل يومي. 10- تحديد المحكمة المختصة حسب منطقة المخالفة. 11- تحديد مواعيد الجلسات وذلك على النحو التالي: أ- المخالفات المحررة في محافظة العاصمة، تحدد مواعيد الجلسات المثبتة على نموذج ضبط المخالفة لمدة ثلاثة أشهر. ب- المخالفات المحررة من قبل المديريات في المحافظات، تحدد مواعيد الجلسات المثبتة على نموذج ضبط المخالفة لمدة شهرين. ج- التقيد التام ببرنامج مواعيد الجلسات المعد من قبل رئيس القسم، على ان لا تحدد مواعيد الجلسات أيام العطل والاعياد الرسمية وايام الجمعة والسبت. 12- على المراقب تسليم دفتر ضبط المخالفات في نهاية دوام اخر يوم عمل من شهر حزيران من كل عام، واخر يوم عمل من شهر كانون الأول من كل عام بغض النظر عن عدد المخالفات غير المحررة.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات الرقابة على الأسواق رقم 13 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5444، ص 1163)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية