التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات تداول وتصدير المستحضرات والمستخلصات والزيوت المحتوية على مادة كانابيديول (CBD) ومادة تيتراهيدروكانابينول (Delta 9-THC) بما لا يزيد على (0.3%)) رقم 1 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5844، ص 912
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5844ص 91216 شباط 2023

‌أ. تراعى عند إجازة أي مستحضر غذائي محتوٍ في أغلبه على مادة كانابيديول (CBD) و المحتوية مادة تيتراهيدروكانابينول (Delta 9-THC) الشروط الواردة في ملحق رقم (1) . ‌ب. يشترط استخدام بذور القنب المقشورة في تصنيع أي مستحضر غذائي وبكافة الاشكال الغذائية المبينة في ملحق رقم (1) . ‌ج. يشترط ان تكون النباتات المستخدمة من النوع منخفض التيتراهيدروكانابينول (low THC Cannabis sativa) وتعتبر النبتة منخفضة THC إذا كانت الأوراق والرؤوس المزهرة لاتحتوي على أكثر من (0.1%) من مادة THC " ‌د. يجب أن لاتحتوي العبوة الخارجية على أي مادة دعائية تبين أن المستحضر يحتوي على نبتة القنب أو أن له أي تأثير عقلي . ملحق ص 916 عدد الجريدة 5844

الإحالة

المادة 9 من تعليمات تداول وتصدير المستحضرات والمستخلصات والزيوت المحتوية على مادة كانابيديول (CBD) ومادة تيتراهيدروكانابينول (Delta 9-THC) بما لا يزيد على (0.3%)) رقم 1 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5844، ص 912)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية