التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات تداول وتصدير المستحضرات والمستخلصات والزيوت المحتوية على مادة كانابيديول (CBD) ومادة تيتراهيدروكانابينول (Delta 9-THC) بما لا يزيد على (0.3%)) رقم 1 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5844، ص 912
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5844ص 91216 شباط 2023

يشترط لتصنيع اي مستحضر تجميلي او مستلزم طبي تدخل في تركيبته المستحضرات والمستخلصات والزيوت المحتوية على مادة كانابيديول (CBD) ومادة تيتراهيدروكانابينول Delta 9-THC)) بما لا يزيد على (0.3%) ما يلي :- 1. ان تكون طبيعة عمل هذه الجهة هي تصنيع مستحضرات التجميل أو المستلزمات الطبية كما هو وارد في سجلها التجاري . 2. الحصول على موافقة من القسم على تصنيع واستيراد المواد الخام . 3. تزويد مديرية المستلزمات الطبية بتقرير سنوي يبين رصيد هذه الجهة المصنعة من الكميات المستوردة والداخلة في التصنيع والمعادلة التصنيعية المستخدمة والكميات الناتجة والمباعة والجهات التي تم البيع لها . 4. يشترط لتصنيع أي مستحضر تجميلي أو مستلزم طبي أن يكون استخدامه خارجيا فقط (external use only ) .

الإحالة

المادة 8 من تعليمات تداول وتصدير المستحضرات والمستخلصات والزيوت المحتوية على مادة كانابيديول (CBD) ومادة تيتراهيدروكانابينول (Delta 9-THC) بما لا يزيد على (0.3%)) رقم 1 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5844، ص 912)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية