الجريدة الرسميةالعدد 5844ص 91216 شباط 2023
أ. تراعى عند إجازة أي مستحضر غذائي محتوٍ في أغلبه على مادة كانابيديول (CBD) و المحتوية مادة تيتراهيدروكانابينول (Delta 9-THC) الشروط الواردة في ملحق رقم (1) .
ب. يشترط استخدام بذور القنب المقشورة في تصنيع أي مستحضر غذائي وبكافة الاشكال الغذائية المبينة في ملحق رقم (1) .
ج. يشترط ان تكون النباتات المستخدمة من النوع منخفض التيتراهيدروكانابينول (low THC Cannabis sativa) وتعتبر النبتة منخفضة THC إذا كانت الأوراق والرؤوس المزهرة لاتحتوي على أكثر من (0.1%) من مادة THC "
د. يجب أن لاتحتوي العبوة الخارجية على أي مادة دعائية تبين أن المستحضر يحتوي على نبتة القنب أو أن له أي تأثير عقلي .
ملحق ص 916 عدد الجريدة 5844