التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات اجراءات نقل المؤسسة المسجلة نشاطها الاقتصادي القائم في المنطقة التنموية الى المنطقة الحرة المنشأة داخلها او العكس رقم 1 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1597
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 15972 نيسان 2023

يجوز للمؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية طلب نقل ممارسة نشاطها الاقتصادي من المنطقة التنموية الى المنطقة الحرة المنشأة داخلها او العكس وفقا للشروط التالية: - أ‌- ان يكون النشاط الاقتصادي الذي تمارسه المؤسسة المسجلة في المنطقة من الانشطة المسموح ممارستها داخل المنطقة المراد الانتقال اليها. ب‌- ان تستكمل اجراءات الحصول على متطلبات الترخيص للموقع المراد الانتقال اليه قبل تقديم طلب الانتقال. ج‌- توقيع عقد تطوير مع المطور الرئيسي للمنطقة بعد الحصول على موافقة نقل النشاط الاقتصادي الى المنطقة من الوزارة. د‌- الحصول على براءة ذمة من المطور الرئيسي للمنطقة قبل تقديم طلب الانتقال. هـ- تنظيم بيانات جمركية لإعادة تصدير الموجودات والبضائع المعفاة من المنطقة التنموية الى المنطقة الحرة وفقا للإجراءات المعتمدة لدى دائرة الجمارك. و‌- تسديد قيود البضائع المعفاة في المنطقة التنموية. ز‌- تنظيم إخراجات للموجودات والبضائع المودعة في المنطقة الحرة. ح‌- نقل الموجودات والبضائع الى الموقع الجديد في المنطقة التنموية. ط‌- تنظيم بيانات جمركية معفاة بالموجودات والبضائع لممارسة النشاط في المنطقة التنموية. ي‌- الالتزام بأحكام قانون الجمارك المطبقة بهذا الخصوص.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات اجراءات نقل المؤسسة المسجلة نشاطها الاقتصادي القائم في المنطقة التنموية الى المنطقة الحرة المنشأة داخلها او العكس رقم 1 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية