التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات اجراءات نقل المؤسسة المسجلة نشاطها الاقتصادي القائم في المنطقة التنموية الى المنطقة الحرة المنشأة داخلها او العكس رقم 1 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1597
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 15972 نيسان 2023

أ- تلتزم المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية ولغايات نقل ممارسة نشاطها الى المنطقة الحرة المنشأة داخلها او العكس بما يلي: - 1- استكمال اجراءات تأسيس وتسجيل المؤسسة في المنطقة الحرة او تسجيل المؤسسة في المنطقة التنموية حسب واقع الحال وفقا للتشريعات والاجراءات المعمول بها. 2- عدم التصرف بأي معدات او مدخلات انتاج تم ادخالها بموجب توصيات اعفاء الا بعد الحصول على موافقة خطية بذلك من الوزارة. 3- الغاء تسجيل المؤسسة في المنطقة التنموية في حال النقل الى المنطقة الحرة حسب الاصول. 4- شطب تسجيل المؤسسة المسجلة من سجل المناطق الحرة في حال الانتقال من المنطقة الحرة الى المنطقة التنموية وذلك وفقا للإجراءات المعمول بها وفقا لأحكام قانون الشركات النافذ وقانون التجارة النافذ وقانون الصناعة والتجارة النافذ. ب- تتولى الوزارة نقل اسم المؤسسة المسجلة من سجل المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية الى سجل المؤسسات المسجلة في المناطق الحرة وبالعكس حال الانتهاء من عملية النقل.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات اجراءات نقل المؤسسة المسجلة نشاطها الاقتصادي القائم في المنطقة التنموية الى المنطقة الحرة المنشأة داخلها او العكس رقم 1 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية