التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات اجراءات نقل المؤسسة المسجلة نشاطها الاقتصادي القائم في المنطقة التنموية الى المنطقة الحرة المنشأة داخلها او العكس رقم 1 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1597
نُشر
2 نيسان 2023
المواد
6
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات اجراءات نقل المؤسسة المسجلة نشاطها الاقتصادي القائم في المنطقة التنموية الى المنطقة الحرة المنشأة داخلها او العكس رقم 1 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1597)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات اجراءات نقل المؤسسة المسجلة نشاطها الاقتصادي القائم في المنطقة التنموية الى المنطقة الحرة المنشأة داخلها او العكس ساري

رقم 1 لسنة 2023 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1597، نُشر في 2 نيسان 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىنظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات اجراءات نقل المؤسسة المسجلة نشاطها الاقتصادي القائم في المنطقة التنموية الى المنطقة الحرة المنشأة داخلها او العكس لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون البيئة الاستثمارية . النظام : نظام تنظيم البيئة الاستثمارية. المنطقة : المنطقة التنموية والمنطقة الحرة. ب- تعتمد …

المادة 3

يجوز للمؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية طلب نقل ممارسة نشاطها الاقتصادي من المنطقة التنموية الى المنطقة الحرة المنشأة داخلها او العكس وفقا للشروط التالية: - أ‌- ان يكون النشاط الاقتصادي الذي تمارسه المؤسسة المسجلة في المنطقة من الانشطة …

المادة 4

أ- يقدم طلب نقل المؤسسة المسجلة نشاطها الاقتصادي القائم في المنطقة التنموية الى المنطقة الحرة او العكس على النموذج المعتمد من الوزارة لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق التالية: - 1- سجل تجاري حديث مبين فيه المفوض بالتوقيع عن المؤسسة …

المادة 5

أ- تلتزم المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية ولغايات نقل ممارسة نشاطها الى المنطقة الحرة المنشأة داخلها او العكس بما يلي: - 1- استكمال اجراءات تأسيس وتسجيل المؤسسة في المنطقة الحرة او تسجيل المؤسسة في المنطقة التنموية حسب واقع الحال وفقا …

المادة 6

- تستوفي الوزارة (1000) ألف دينار بدل تقديم طلب نقل ممارسة النشاط الاقتصادي من المؤسسات المسجلة لغايات طلب النقل.

اسأل مساعدك عن تعليمات اجراءات نقل المؤسسة المسجلة نشاطها الاقتصادي القائم في المنطقة التنموية الى المنطقة الحرة المنشأة داخلها او العكس.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية