التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 2 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1600
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16002 نيسان 2023

أ- يتم تقديم طلب إنشاء منطقة حرة في المطار المدني من قبل المستثمر مرفقا به الموافقات من قبل الجهات المختصة بالمطارات المدنية ليتم دراسته من قبل اللجنة. ب- في حال الموافقة على إنشاء المنطقة الحرة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق الشروط والاجراءات المنصوص عليها في القانون والنظام وهذه التعليمات يتم إبرام اتفاقية تطوير مع المطور الرئيسي للمنطقة الحرة داخل المطار المدني أو يتم تعديل الاتفاقية النافذة إن وجدت بحيث تشمل المنطقة المنشأة.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 2 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1600)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية