التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 2 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1600
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16002 نيسان 2023

أ- يقدم طلب من قبل المطور الرئيسي للمنطقة التنموية المنوي إنشاء منطقة حرة ضمنها على أن تراعى الشروط والمعايير المنصوص عليها في النظام وهذه التعليمات. ب- في حال الموافقة على إنشاء المنطقة الحرة داخل حدود المنطقة التنموية يتم تعديل اتفاقية التطوير للمطور الرئيسي وتضمينها واجباته في المناطق الحرة وفق احكام النظام وهذه التعليمات.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 2 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1600)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية