التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 2 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1600
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16002 نيسان 2023

- أ- يقدم طلب إنشاء المنطقة على النموذج المعتمد لهذه الغاية مشفوعاً بالدراسات والموافقات والمرفقات المطلوبة، على أن تراعى الشروط والمعايير التي جاءت ضمن أحكام النظام وللوزارة طلب اي وثيقة اخرى تراها ضرورية. ب- تقوم مديرية التخطيط العمراني للمناطق التنموية والحرة في الوزارة بدراسة الطلب من الناحية الفنية ورفع توصياتها الى اللجنة بهذا الخصوص. ج- تدرس اللجنة طلب الانشاء ولها ان تستعين بأي من موظفي الوزارة أو أي جهة مختصة عند الضرورة بعد اخذ موافقة الوزير وموافقة مقدم الطلب على تحمل المصاريف المتعلقة بذلك على ان يقدم مقدم الطلب كفالة بنكية او شيكاً مصدقاً بالمبلغ الذي تحدده اللجنة لهذه الغاية. د- في حال صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء المنطقة يتم إبرام اتفاقية تطوير مع المطور الرئيسي للمنطقة بعد قيام الوزارة بإعداد اتفاقية التطوير والتفاوض عليها أو يتم تعديل الاتفاقية النافذة إن وجدت بحيث تشمل المنطقة المنشأة وفق الاصول.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 2 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1600)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية