التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1604
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16042 نيسان 2023

- أ- يسمح بنقل البضاعة من المستودع العام إلى المستودعات الخاصة داخل المنطقة الحرة بعد استيفاء جميع ما هو مستحق للمطور الرئيسي على هذه البضاعة ويجري النقل على نفقة المستثمر ومسؤوليته أو المودع وذلك بعد تقديم طلب نقل اصولي يوافق عليه المطور الرئيسي وتعهد تخزين اذا كان مكان التخزين لا يعود لمالك البضاعة. ب- يسمح بنقل البضاعة من المستودعات الخاصة إلى المستودعات العامة وفق الترتيب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة دون الحاجة إلى تقديم تعهد تخزين. ج- يسمح بنقل البضاعة من مستودع خاص إلى مستودع خاص آخر بموافقة المطور الرئيسي وبعد استيفاء البدلات بموجب طلب نقل أصولي وتعهد تخزين إذا كان مكان التخزين لا يعود لمالك البضاعة المنقولة وكذلك الحال بالنسبة للتنازل عن البضاعة.

الإحالة

المادة 13 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1604)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية