التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1604
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16042 نيسان 2023

-أ- يتوجب على المطور الرئيسي الالتزام بما يلي:- 1- فتح السجلات الورقية أو الإلكترونية وتنظيم طلبات الإيداع والإخراج المتعلقة بحركة خروج ودخول البضاعة والمركبات من المنطقة الحرة وإليها وتوثيق عمليات التنازل التي تتم على البضاعة والمركبات داخل المنطقة الحرة. 2- تزويد المركز الجمركي بطلبات الإيداع والإخراج المسجلة الكترونياً. 3- التنسيق مع الوزارة والمركز الجمركي لإحكام الرقابة على البضاعة الموجودة داخل المنطقة الحرة من خلال تسهيل عمل لجان الجرد وتدقيق القيود وتوفير المعلومات عند طلبها. ب-على المستثمر الالتزام بما يلي:- 1- فتح سجلات ورقية أو إلكترونية لقيد حركة البضاعة لديه وبالشكل الذي يسهل عملية تدقيق قيوده ومطابقتها مع قيود المطور الرئيسي والمركز الجمركي. 2- تنظيم بيان ايداع أو تنازل تصنيعي بالمنتجات النهائية لدى المطور الرئيسي خلال (14) يوما من تاريخ الانتاج.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1604)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية