التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1604
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16042 نيسان 2023

أ- عند إدخال مواد البناء وأدواته وأثاث ولوازم المكاتب والوقود والأدوات واللوازم التي يحتاجها المستثمرون في المنطقة الحرة لإقامة المنشآت والمصانع من السوق المحلي بموجب فواتير شراء محلية سواء كانت منتجات محلية أو مدفوعة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وحسب شروط دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على أن يتم ذلك وفق ما يلي:- 1-ينظم نموذج معاينة خاص لدى دائرة الجمارك. 2- ينظم إيداع أصولي بالبضائع لدى المطور الرئيسي. ب‌- يشترط أن لا يكون ادخال مثل هذه المواد بهدف التخزين وإعادة إخراجها من المنطقة الحرة بالحالة نفسها التي دخلت فيها.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1604)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية