التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1604
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16042 نيسان 2023

أ- لا يسمح بتقديم طلبات ايداع أو إخراج البضاعة لحساب الغير إلا للشركات والأشخاص الذين ينطبق عليهم تعريف المودع. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمطور الرئيسي السماح لشركات التخليص المرخصة من الدائرة بتقديم طلب إيداع أو إخراج البضاعة واستلامها من المنطقة الحرة نيابة عن مالكيها بعد ابراز تفويض رسمي منهم وفق الشروط التي يقررها المطور الرئيسي.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1604)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية