التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1604
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16042 نيسان 2023

-أ- يجري التنازل وفق الإجراءات الآتية:- 1- يقدم طلب التنازل حسب النموذج المعد من المطور الرئيسي مثبتة عليه كافة المعلومات اللازمة. 2- يدقق المطور الرئيسي الطلب ويتأكد من صحة البيانات الواردة فيه ومن التفاويض والحجوزات والبيانات الموجودة في الإيداع. 3- ينظم المطور الرئيسي وثيقة التنازل موضحا فيها رقم طلب الإيداع ونوع البضاعة وأوصافها وكمياتها وكافة المعلومات اللازمة بما فيها اسم المتنازل والمتنازل له سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، واحتساب مبلغ البدلات المستحقة عليها واستيفاؤها بموجب وصل مالي. 4- توقع وثيقة التنازل من طرفي التنازل (المتنازل والمتنازل له) أمام المطور الرئيسي بعد تدقيق الوثائق الشخصية لطرفي التنازل وأخذ نسخة منها (الهوية الشخصية للأردني أو جواز السفر لغير الأردني)، ويوقع عليها المطور بما يفيد اجراء توقيعهما أمامه واستكمال كافة اجراءات وثيقة التنازل. 5- يصادق الوزير أو من يفوضه على وثيقة التنازل لغايات تأكيد التنازل لدى المطور الرئيسي. ب‌- لا يعتد بالإجراءات التي تمت على وثيقة التنازل مالم تتفق مع أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يتم الاحتفاظ بوثيقة التنازل والوثائق المرفقة بها لدى المطور الرئيسي ويزود المركز الجمركي بنسخة منها.

الإحالة

المادة 16 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1604)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية