التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1604
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16042 نيسان 2023

- أ- يستحق على عملية التنازل البدلات التالية:- 1- (25) دينارا بدل تنازل عن كل سيارة صالون. 2- (30) دينارا بدل تنازل عن كل بك أب أو باص. 3- (40) دينارا بدل تنازل عن كل آلية أو معدة ثقيلة تزن (1500) كغم أو أكثر. 4- (15) دينارا بدل تنازل عن كل آلية أو معدة غير مذكورة أعلاه ويقل وزنها عن (1500) كغم. 5- (35) دينارا بدل تنازل عن البضاعة. ب‌- يوزع حاصل بدل التنازل الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة بين المطور الرئيسي بنسبة (50%) والدائرة بنسبة (25%) والوزارة بنسبة (25%) . ج- تعفى منتجات المصانع في المنطقة الحرة من بدلات التنازل المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 17 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1604)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية