التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1604
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16042 نيسان 2023

أ-لا يتم فتح المزاد إلا بحضور ثلاثة مزاودين على الأقل. ب-يكون قرار لجنة البيع بالمزاد العلني بالإحالة على المزاود الأخير قطعيا في حال كان بدل البيع أعلى أو مساويا للقيمة المقدرة شريطة استيفاء (3%) نفقات الدلالة. ج-إذا كان بدل البيع أقل من القيمة المقدرة للبضاعة فيتم إعادة طرحها للبيع في جلسة أخرى يتم تحديد موعدها من قبل لجنة البيع حداً أقصى ثلاث جلسات. د- في حال عدم دفع بدل بيع مساو للقيمة المقدرة، فللجنة البيع بالمزاد العلني أن تقرر البيع بالبدل الأخير أو إعادة تقدير قيمة البضاعة من قبل لجنة التخمين وإعادة طرحها مرة أخرى وحسب الأحكام الواردة في هذه المادة. هـ-في حال لم يتقدم أي مزاود بالشراء وتعذر بيع البضاعة ولثلاث جلسات متتالية فللجنة البيع بالمزاد العلني إتلافها أصوليا.

الإحالة

المادة 23 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1604)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية