التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1604
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16042 نيسان 2023

أ- على المزاود الذي ترسو عليه البضاعة أن يقوم بما يلي:- 1- دفع كامل بدل البيع ونفقات الدلالة رسوم الطوابع والإعلان خلال مدة (14) يوما من تاريخ تبلغه قرار الاحالة القطعية على العنوان الذي يحدده المزاود. 2- تنظيم ايداع واخراج البضائع من المنطقة الحرة او نقلها اصوليا خلال المدة الممنوحة له في البند (1) من هذه الفقرة ويحق للجنة البيع بالمزاد العلني تمديد مهلة اخراج البضاعة او نقلها بما لا يتجاوز (60) يوما من تاريخ تبلغ قرار الاحالة القطعي إذا كان نقل او اخراج البضاعة يتطلب ذلك. 3- إذا لم يقم المزاود بدفع النفقات والرسوم وتنظيم ايداع واخراج البضاعة او نقلها خلال المدة المحددة يعتبر مستنكفاً عن الشراء ويتم مصادرة قيمة التأمينات ويتم عرض البضاعة على المزاود الذي يليه بالبدل الذي قدمه فاذا وافق على ذلك يضمن المستنكف الفرق بين البدلين ويخصم من مبلغ التأمين الذي دفعه، وإذا كان مبلغ التأمين لا يكفي فيتم تحصيل الباقي من أمواله، وإذا لم يوافق المزاود الذي يليه تطرح البضاعة للمزايدة مرة أخرى ويضمن المستنكف الفرق الحاصل بين البدلين. ب- لأي شخص يرغب بالمزاودة بعد انتهاء جلسة المزاد العلني طلب الضم على سعر البيع على أن لا تقل نسبة الضم عن (10%) من آخر سعر بعد استيفاء مبلغ التأمين الواردة في المادة (23) من هذه التعليمات وخلال ثلاثة أيام من تاريخ المزاودة، على أن يتم إعادة طرحها بالمزاد العلني وإبلاغ المزاود الأخير بذلك.

الإحالة

المادة 24 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1604)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية