التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1604
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16042 نيسان 2023

يوزع حاصل البيع كما يلي:- ‌أ- دفع كافة المصاريف المتعلقة بعملية البيع (أجور إعلان، أجور نقل وتحميل وتنزيل ونفقات الدلالة، وأية نفقات إدارية خاصة بعملية البيع. ‌ب- دفع بدلات التخزين وبدل التأمين وبدل الخدمات العامة المترتبة على البضاعة لصالح المطور الرئيسي. ‌ج- يودع باقي حاصل بدل البيع أمانة لمالك البضاعة لدى المطور الرئيسي في حساب الأمانات ولمدة ستة أشهر تحول بعدها هذه المبالغ للوزارة للاحتفاظ بها في حساب الأمانات لمدة (30) شهرا وبعدها تحول للإيراد العام (الخزينة). ‌د- يوقف احتساب البدلات المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة من تاريخ الاعلان عن طرحها للبيع في المزاد العلني.

الإحالة

المادة 25 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1604)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية