التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1604
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16042 نيسان 2023

أ-يشكل الوزير لجنة أو أكثر تسمى (لجنة الإتلاف) تضم مندوبين عن كل من الوزارة والدائرة والمطور الرئيسي وأي جهة رسمية يتطلب مشاركتها في لجنة الإتلاف ويحدد في قرار تشكيل اللجنة رئيسها وأمين سرها. ب-تجتمع لجنة الاتلاف وبحضور جميع أعضائها كلما دعت الحاجة لذلك. ج-تتم عملية الإتلاف بحضور أعضاء لجنة الإتلاف والمودع. د- ينظم محضر إتلاف أصولي يوقع من جميع المشاركين بالإتلاف وتسلم نسخة منه لكل عضو والمودع. هـ-تتخذ الإجراءات الجمركية بخصوص مخلفات الإتلاف ذات القيمة الجمركية والتي يستفاد منها ويترتب عليها رسوم جمركية وضريبة مبيعات أو أية بدلات أخرى.

الإحالة

المادة 29 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1604)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية