التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1604
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16042 نيسان 2023

- أ- على المؤسسة المسجلة أو المطور الرئيسي حسب مقتضى الحال التنسيق مع الجهة المسؤولة عن مكب النفايات أو موقع الإتلاف للقيام بعملية الإتلاف لديها واتخاذ كافة التدابير اللازمة على الشروط البيئية وعدم الإضرار بها. ب- تتحمل المؤسسة المسجلة أو المودع كافة التكاليف المتعلقة بعملية الإتلاف، وفي حال عدم التعرف على المسؤول عنها يتحملها المطور الرئيسي على أن يكون له حق الرجوع عليه متى أمكن ذلك.

الإحالة

المادة 30 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1604)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية