التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1604
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16042 نيسان 2023

أ- ينظم طلب الإخراج من شركة التخليص ويتم تأكيده من المطور الرئيسي. ب- بناء على طلب الإخراج ينظم بيان جمركي حسب الوضع الجمركي المطلوب في المركز الجمركي. ج- تدفع البدلات المترتبة على محتويات طلب الإخراج إلى المطور الرئيسي قبل ارسالها إلى المركز الجمركي. د-1- عند إخراج البضاعة من المستودع العام يقوم موظف المطور الرئيسي المختص بالإشراف الفعلي على التحميل وأخذ نسخة من طلب الإخراج بعد توقيع صاحب العلاقة أو مندوبه بالاستلام مع الاحتفاظ بنسخة من طلب الإخراج لديه. 2- عند تحميل البضاعة من المستودع الخاص يقوم المستثمر بالاشتراك مع المودع أو المفوض عنه بالإشراف الفعلي على التحميل ويتم تدوين المواصفات من قبله على طلب الإخراج ويوقعان معا. هـ - يتم إدخال محتويات طلب الإخراج إلى المركز الجمركي لاستكمال الإجراءات الجمركية. و- يقوم الموظف المختص لدى المطور الرئيسي بتسديد قيود طلب الإخراج بموجب البيان الجمركي المنظم به بعد إنجاز البيان أو موافقة المركز الجمركي.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1604)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية