التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (أ، ب، ج) وأفراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب) رقم 4 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1616
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16162 نيسان 2023

أ- للوزير بناءً على تنسيب المدير إصدار بطاقة المستثمر فئة (أ) بإسم رئيس و/او اعضاء مجلس الادارة و/او هيئة المديرين و/او المدير العام او الرئيس التنفيذي او المدير التنفيذي في الشركة التي تنطبق عليها شروط منح البطاقة المنصوص عليها في المادتين (4) و(5) من هذه التعليمات وذلك بناء على طلب تقدمه الشركة، وعلى ان يكون الحد الاعلى للبطاقات الممنوحة وفق هذا النص كما يلي:- 1- بطاقتان سنداً للمادة (4/أ/1)، (5/أ) من هذه التعليمات. 2- اربع بطاقات سنداً للمادة (4/أ/2)، (5/ب) من هذه التعليمات. ب‌- للوزير بناءً على تنسيب المدير إصدار بطاقة المستثمر فئة (أ) بإسم المستثمر و رئيس مجلس الادارة او رئيس هيئة المديرين في الشركة التي تساهم في شركة أردنية بحصة مباشرة لا تقل عن مائتي ألف دينار أردني على أن توفر الشركة الأردنية (25) وظيفة للاردنيين وبحيث يكون عدد البطاقات المستحقة ثلاث فقط، وتزداد البطاقات كلما زادت مساهمة الشركة بحيث يستحق بطاقة عن كل مائة الف دينار اخرى وبحد اعلى ثلاث بطاقات. ج‌- تصدر البطاقة المشار اليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة لمدة سنة واحدة وتجدد للمدة ذاتها المدة شريطة استمرار تحقق شروط منحها ذاتها . د‌- للوزير بناءً على تنسيب المدير تجديد بطاقة المستثمر الصادرة وفق ما هو مبين في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة لمرة واحدة ولمدة لا تزيد على سنة حال انتفاء احد شروط منحها كمهلة لغايات استقرار الاوضاع وتصويبها .

الإحالة

المادة 6 من تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (أ، ب، ج) وأفراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب) رقم 4 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1616)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية