التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (أ، ب، ج) وأفراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب) رقم 4 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1616
نُشر
2 نيسان 2023
المواد
21
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (أ، ب، ج) وأفراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب) رقم 4 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1616)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (أ، ب، ج) وأفراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب) ساري

رقم 4 لسنة 2023 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1616، نُشر في 2 نيسان 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (أ، ب، ج) وافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب) لسنة 2023) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الاستثمار. الوزير : وزير الاستثمار. الأمين العام : أمين عام الوزارة. المستثمر : الشخص الطبيعي المسجل في …

المادة 3

أ- تهدف الوزارة من اصدار البطاقة الى ما يلي:- 1- تبسيط وتسهيل الإجراءات لدى الدوائر والجهات الرسمية لتعطى الأولوية لحاملها في إنجاز المعاملات لدى تلك الدوائر والجهات والحصول على خدمة مميزة وبكفاءة عالية. 2- المساهمة في تبسيط الإجراءات …

المادة 4

-أ- تمنح بطاقة مستثمر فئة (أ) بقرار من المدير عند تحقق أي من الشروط التالية:- 1- إذا بلغت حصة المستثمر في رأس المال المسجل للشركة أو مجموع حصصه في الشركات التي يمتلك حصصاً فيها (150) ألف دينار أردني على الأقل وتوفر تلك الشركة او الشركات ما …

المادة 5

للوزير بناءً على تنسيب المدير منح المستثمر في أي مشروع لا تنطبق عليه الشروط الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات بطاقة مستثمر فئة (أ) وعلى النحو التالي:- أ‌- اذا كان حجم الاستثمار الفعلي (الموجودات الثابتة) للمشروع و/او المشاريع القائمة …

المادة 6

أ- للوزير بناءً على تنسيب المدير إصدار بطاقة المستثمر فئة (أ) بإسم رئيس و/او اعضاء مجلس الادارة و/او هيئة المديرين و/او المدير العام او الرئيس التنفيذي او المدير التنفيذي في الشركة التي تنطبق عليها شروط منح البطاقة المنصوص عليها في …

المادة 7

أ- للوزير بناء على تنسيب المدير منح بطاقة مستثمر فئة (أ) بإسم المستثمر الذي لا تنطبق عليه شروط منح البطاقة المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات، شريطة تقديم تعهد خطي منه باستكمال شروط منحها خلال المدة التي يحددها الوزير في موافقته …

المادة 8

- للوزير وفق ما يراه مناسباً منح (50) بطاقة مستثمر فئة (أ) سنوياً شريطة أن يكون مجموع البطاقات الممنوحة والفاعلة في الوقت ذاته (250) بطاقة لاشخاص يتمتعون بسمعة استثمارية كبيرة ويحتمل قيامهم بفتح استثمارات جديدة في المملكة، وتصدر لمدة عام …

المادة 9

- أ- تمنح بطاقة مستمثر فئة (ب) بقرار من المدير للمستثمر (الذي يحمل الجنسية السورية) الذي بلغت حصته في رأس المال المسجل للشركة أو مجموع حصصه في الشركات التي يمتلك حصصاً فيها (50) ألف دينار أردني على الأقل وتوفر تلك الشركة او الشركات ما لا …

المادة 10

أ- للوزير بناءً على تنسيب المدير منح بطاقة مستثمر فئة (ب) للمستثمر(الذي يحمل الجنسية السورية) الذي لا تنطبق عليه شروط منح البطاقة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذه التعليمات، شريطة تقديم تعهد خطي منه باستكمال شروط منحها خلال …

المادة 11

- للوزير بناء على تنسيب المدير الموافقة على:- أ‌- منح بطاقة مستثمر فئة (ب) للمستثمر (الذي يحمل الجنسية السورية) غير المستكمل للشروط الواردة في المادة (9) من هذه التعليمات، اذا كان حجم الاستثمار الفعلي (الموجودات الثابتة) للمشروع و/او …

المادة 12

أ- للوزير بناءً على تنسيب المدير إصدار بطاقة مستثمر فئة (ج) بإسم موظفي الادارة العليا في الشركة التي تنطبق عليها شروط منح البطاقة المنصوص عليها في المادتين (4) و(5) من هذه التعليمات وذلك بناء على طلب تقدمه الشركة. ب- تصدر البطاقة المشار …

المادة 13

أ- تمنح بقرار من المدير بطاقة افراد العائلة لكل من زوج المستثمر واولاده غير المتزوجين او المعالين من قبله قانوناً لدرجة القرابة الاولى والثانية فقط حال إذا كان المستثمر يحمل بطاقة مستثمر من اي من الفئتين (أ، ب)، ويشترط في أفراد عائلة …

المادة 14

- أ- على الوزارة اصدار او تجديد البطاقة خلال (15) يوم عمل من ورود الموافقات الامنية من الجهات المعنية اليها. ب- يجوز لحامل البطاقة التقدم بطلب تجديد بطاقة المستثمر و/او بطاقة افراد العائلة قبل انتهائها بمدة لا تزيد على (30) يوماً، ويشترط …

المادة 15

أ- يقدم طلب الحصول على بطاقة المستثمر فئة (أ، ب، ج) إلى المديرية على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق التالية:- 1- سجل تجاري حديث للشركة، ويكتفى باعتماد السجل التجاري للشركة الذي يصدر عن مفوض مراقب عام الشركات او المؤسسات …

المادة 16

أ- في حال التقدم بطلب لإصدار بطاقة بدل فاقد يجب إرفاق بلاغ رسمي من الجهات الأمنية يفيد بذلك، ومن ثم السير بإجراءات الاصدار وفقاً لهذه التعليمات للمدة المتبقية من أصل البطاقة الممنوحة له. ب-في حال التقدم بطلب لاصدار بطاقة بدل تالف او لورود …

المادة 17

أ- يستوفى بدل خدمات على النحو التالي:- طلب الحصول على بطاقة مستثمر فئة (أ) لمدة سنة واحدة 100 دينار أردني طلب تجديد بطاقة مستثمر فئة (أ) للمرة الاولى مدة صلاحيتها ثلاث سنوات 300 دينار أردني طلب تجديد بطاقة مستثمر فئة (أ) للمرة الثانية مدة …

المادة 18

للوزير صلاحية سحب البطاقة في أي من الحالات التالية:- أ‌- أساء حامل البطاقة استعمالها. ب‌- انسحب من الشركة التي حصل على البطاقة بناءً عليها. ج-الإخلال او سقوط أي شرط من شروط منحها. د- إذا ورد للوزارة من أي جهة رسمية ما يفيد بضرورة سحب …

المادة 19

للوزير بناءً على تنسيب المدير ولغايات استكمال تحقيق المستثمر شروط منح البطاقة سنداً لأحكام المادتين (4/أ) و (9/أ) من هذه التعليمات الموافقة على احتساب حصة المستثمر او العمالة المطلوبة من خلال مساهمة الشركة التي يمتلك حصصاً فيها في شركات …

المادة 20

أ- تعتبر البطاقة تعريفية للمستثمر لإبرازها عند الحاجة وتعتبر ملغاة في حال انتهائها، وتصدر موقعة من الوزير. ب- يعاد النظر بآلية منح البطاقة او شروط منحها كلما دعت الحاجة الى ذلك وبالطريقة ذاتها التي صدرت على أساسها. ج- للوزير البت في أي …

المادة 21

أ- تلغى تعليمات رقم (1) لسنة 2022 تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (أ، ب، ج) وافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطافة فئة (أ، ب). ب-يمنح الحاصلون على بطاقة مستثمر وفق احكام التعليمات رقم (1) لسنة 2022 المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه …

اسأل مساعدك عن تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (أ، ب، ج) وأفراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية