التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (أ، ب، ج) وأفراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب) رقم 4 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1616
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16162 نيسان 2023

- أ- تمنح بطاقة مستمثر فئة (ب) بقرار من المدير للمستثمر (الذي يحمل الجنسية السورية) الذي بلغت حصته في رأس المال المسجل للشركة أو مجموع حصصه في الشركات التي يمتلك حصصاً فيها (50) ألف دينار أردني على الأقل وتوفر تلك الشركة او الشركات ما لا يقل عن (8) وظائف عمل للأردنيين. ب- للوزير بناءً على تنسيب المدير إصدار بطاقة المستثمر فئة (ب) بإسم المستثمر ورئيس مجلس الادارة او رئيس هيئة المديرين في الشركة التي تساهم في شركة أردنية بحصة مباشرة لا تقل عن خمسين ألف دينارأردني على أن توفر الشركة الأردنية (8) وظائف للاردنيين وعلى أن يكون عدد البطاقات المستحقة بطاقتين فقط، وتزداد البطاقات كلما زادت مساهمة الشركة بحيث يستحق بطاقة عن كل خمسين الف دينار أخرى وبحد اعلى ثلاث بطاقات. ج- تصدر البطاقة المشار اليها في الفقرتين (أ) و (ب) اعلاه لمدة سنة واحدة وتجدد للمدة ذاتها شريطة استمرار تحقق شروط منحها ذاتها. د- عند اصدار البطاقة يشترط ان تكون اعداد العمالة الاردنية المشار اليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة قد مضى على تسجيلها لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مدة لا تقل عن (4) أشهر، وعند تجديدها يشترط أن تكون اعداد العمالة الاردنية قد استمرت كامل الفترة السابقة. هـ - يراعى في منح او تجديد البطاقة وفق احكام هذه المادة التوصيات الواردة من لجنة الشأن السوري/ وزارة الداخلية بحال تم الموافقة عليها من قبل الوزير.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (أ، ب، ج) وأفراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب) رقم 4 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1616)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية