الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16162 نيسان 2023
أ- للوزير بناءً على تنسيب المدير إصدار بطاقة مستثمر فئة (ج) بإسم موظفي الادارة العليا في الشركة التي تنطبق عليها شروط منح البطاقة المنصوص عليها في المادتين (4) و(5) من هذه التعليمات وذلك بناء على طلب تقدمه الشركة.
ب- تصدر البطاقة المشار اليها في الفقرة اعلاه لمدة سنة واحدة وتجدد للمدة ذاتها شريطة استمرار تحقق شروط منحها ذاتها، وعلى الا يتجاوز تاريخ انتهائها تاريخ انتهاء تصريح العمل المشار اليه في البند (ج) من المادة.
ج- يشترط وجود تصريح عمل رسمي صادر عن الجهة المعنية للجنسيات التي تتطلب ذلك.