الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16162 نيسان 2023
-أ- تمنح بطاقة مستثمر فئة (أ) بقرار من المدير عند تحقق أي من الشروط التالية:-
1- إذا بلغت حصة المستثمر في رأس المال المسجل للشركة أو مجموع حصصه في الشركات التي يمتلك حصصاً فيها (150) ألف دينار أردني على الأقل وتوفر تلك الشركة او الشركات ما لا يقل عن (25) وظيفة للأردنيين او(5) وظائف للاردنيين لنشاط تكنولوجيا المعلومات (تطوير البرمجيات وتطبيقاتها ورخصها) فقط.
2- إذا بلغت حصة المستثمر في رأس المال المسجل للشركة او مجموع حصصه في الشركات التي يمتلك حصصاً فيها (300) ألف دينار أردني على الاقل وتوفر تلك الشركة او الشركات ما لا يقل عن (15) وظيفة للأردنيين او(3) وظائف للاردنيين لنشاط تكنولوجيا المعلومات (تطوير البرمجيات وتطبيقاتها ورخصها) فقط.
ب-عند اصدار البطاقة يشترط ان تكون اعداد العمالة الاردنية المشار اليها في البندين (أ، ب) اعلاه قد مضى على تسجيلها لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مدة لا تقل عن (4) شهور، وعند تجديدها يشترط ان ان تكون اعداد العمالة الاردنية قد استمرت كامل الفترة السابقة.
ج-تكون البطاقة المشار اليها في الفقرة (أ) سارية المفعول على النحو التالي:-
1- لمدة عام عند الاصدار لأول مرة.
2- لمدة ثلاثة أعوام في حال التجديد للمرة الاولى واستمر المستثمر بتحقيق شروط منحها ذاتها.
3- لمدة خمسة اعوام في حال التجديد للمرة الثانية وما بعدها واستمر المستثمر بتحقيق شروط منحها ذاتها .