الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16162 نيسان 2023
أ- للوزير بناءً على تنسيب المدير إصدار بطاقة المستثمر فئة (أ) بإسم رئيس و/او اعضاء مجلس الادارة و/او هيئة المديرين و/او المدير العام او الرئيس التنفيذي او المدير التنفيذي في الشركة التي تنطبق عليها شروط منح البطاقة المنصوص عليها في المادتين (4) و(5) من هذه التعليمات وذلك بناء على طلب تقدمه الشركة، وعلى ان يكون الحد الاعلى للبطاقات الممنوحة وفق هذا النص كما يلي:-
1- بطاقتان سنداً للمادة (4/أ/1)، (5/أ) من هذه التعليمات.
2- اربع بطاقات سنداً للمادة (4/أ/2)، (5/ب) من هذه التعليمات.
ب- للوزير بناءً على تنسيب المدير إصدار بطاقة المستثمر فئة (أ) بإسم المستثمر و رئيس مجلس الادارة او رئيس هيئة المديرين في الشركة التي تساهم في شركة أردنية بحصة مباشرة لا تقل عن مائتي ألف دينار أردني على أن توفر الشركة الأردنية (25) وظيفة للاردنيين وبحيث يكون عدد البطاقات المستحقة ثلاث فقط، وتزداد البطاقات كلما زادت مساهمة الشركة بحيث يستحق بطاقة عن كل مائة الف دينار اخرى وبحد اعلى ثلاث بطاقات.
ج- تصدر البطاقة المشار اليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة لمدة سنة واحدة وتجدد للمدة ذاتها المدة شريطة استمرار تحقق شروط منحها ذاتها .
د- للوزير بناءً على تنسيب المدير تجديد بطاقة المستثمر الصادرة وفق ما هو مبين في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة لمرة واحدة ولمدة لا تزيد على سنة حال انتفاء احد شروط منحها كمهلة لغايات استقرار الاوضاع وتصويبها .