التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات النظر في طلبات التظلم رقم 5 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1625
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16252 نيسان 2023

-أ- يشكل الوزير لجنة أو أكثر تسمى (لجنة التظلمات) برئاسة الأمين العام ويحدد بقرار تشكيلها نائبـه وأعضاءها ومقـررا يتـولى تنظيم جـدول أعمالها، وتدوين محاضـر جلساتها، وحفـظ قيودهـا وسجلاتها ومعاملاتهـا والطلبـات المقدمـة اليها، ومتابعة تنفيذ قراراتها. ب-يشترط أن يكون اعضاء اللجنة من موظفي الوزارة ذوي الخبرة والاختصاص. ج-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها اسبوعيا أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية أصوات أعضائها. د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات النظر في طلبات التظلم رقم 5 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1625)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية