الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16252 نيسان 2023
-أ- يشكل الوزير لجنة أو أكثر تسمى (لجنة التظلمات) برئاسة الأمين العام ويحدد بقرار تشكيلها نائبـه وأعضاءها ومقـررا يتـولى تنظيم جـدول أعمالها، وتدوين محاضـر جلساتها، وحفـظ قيودهـا وسجلاتها ومعاملاتهـا والطلبـات المقدمـة اليها، ومتابعة تنفيذ قراراتها.
ب-يشترط أن يكون اعضاء اللجنة من موظفي الوزارة ذوي الخبرة والاختصاص.
ج-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها اسبوعيا أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية أصوات أعضائها.
د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.