التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات النظر في طلبات التظلم رقم 5 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1625
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16252 نيسان 2023

- أ‌- على مقرر اللجنة وفور انتهاء اللجنة من أعمالها وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (10) من هذه التعليمات تبليغ النتائج التي توصلت لها اللجنة الى الجهة الرسمية. ب‌- اذا بينت النتائج التي توصلت لها اللجنة أن الإجراءات والقرارات المتخذة من الجهة الرسمية قد بنيت على تطبيق خاطئ للتشريعات ذات العلاقة أو الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها او للعقود المبرمة مع المستثمر واقتنعت الجهة الرسمية بهذه النتائج، فعلى اللجنة اعداد توصياتها، وعلى مقرر اللجنة القيام بما يلي ووفقا للترتيب المحدد أدناه :- 1-إحالة توصية اللجنة الى الجهة الرسمية لإجراء اللازم. 2- إحالة الطلب ومرفقاته الى الوزير مشفوعا بتوصيات اللجنة وبيان قبول الجهة الرسمية لهذه التوصيات. 3- تبليغ التوصية الصادرة الى مقدم الطلب ويجوز إبلاغه بالقرار بوسائل الاتصال كافة المتاحة خلال يومي عمل من تاريخ صدورها. 4-متابعة تنفيذ توصيات اللجنة مع الجهة الرسمية. ج‌- اذا بينت النتائج التي توصلت لها اللجنة أن الإجراءات والقرارات المتخذة من الجهة الرسمية قد بنيت على تطبيق خاطئ للتشريعات ذات العلاقة او للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها او للعقود المبرمة مع المستثمر ولم تقتنع الجهة الرسمية بهذه النتائج او لم تبد رأيها خلال خمسة أيام من تبليغها بهذه النتائج، فعلى اللجنة اعداد توصياتها، وعلى مقرر اللجنة القيام بما يلي ووفقا للترتيب المحدد أدناه:- 1- إحالة توصيات اللجنة الى الجهة الرسمية. 2- إحالة الطلب ومرفقاته الى الوزير مشفوعا بتوصيات اللجنة وبيان رفض قبول الجهة الرسمية لهذه التوصيات. 3- تبليغ التوصية الصادرة الى مقدم الطلب ويجوز إبلاغه بالقرار بوسائل الاتصال المتاحة كافة خلال يومي عمل من تاريخ صدورها. د‌- يرفع الوزير الى المجلس الطلبات التي تحال له وفق الفقرة (ج) من هذه المادة لاتخاذ القرار اللازم بشأنها، على أن يتم ابلاغ مقدم الطلب بذلك. هـ- يرفـع الـوزير الـى رئيس الوزراء طلبـات الـتظلم الـتـي يـرى ضرورة عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات النظر في طلبات التظلم رقم 5 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1625)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية