التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات النظر في طلبات التظلم رقم 5 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1625
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16252 نيسان 2023

مع مراعاة البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (10) من هذه التعليمات، على اللجنة الانتهاء من إجراءات النظر في الطلبات المقدمة لها وإصدار قراراتها أو توصياتها بموجب المادتين (10) و(11) خلال المدد التالية:- 1-خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إحالة الطلب المكتمل اليها إن كان مستعجلا على أن تتم مراعاة المدد المحددة للطعن امام المحكمة المختصة وفقا لتشريعات الجهة الرسمية. 2- خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إحالة الطلب المكتمل اليها إن لم يكن مستعجلا. 3- قبل خمسة عشر يوما من انتهاء المدد المحددة لحل النزاعات بالطرق الودية والمنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها أو المنصوص عليها في العقود المبرمة مع المستثمر.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات النظر في طلبات التظلم رقم 5 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1625)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية