التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1631
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16312 نيسان 2023

أ- تباع بالمزاد العلني دون الإعلان عن ذلك في الصحف اليومية البضائع التالية:- 1- الحيوانات إذا ظهرت عليها بوادر المرض أو الفساد أو بضائع قابلة للتلف أو التسرب أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى أو المنشآت الموجودة فيها، على أن يثبت ذلك بموجب محضر تعده لجنة البيع وعلى أن يخطر بذلك مباشرة أصحابها أو من يمثلهم إذا أمكن ذلك وإلا بإعلان يعلق على لوحة الاعلانات في المركز الجمركي المشرف على المنطقة التنموية. 2- البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكا نهائيا للخزينة نتيجة حكم أو تنازل خطي أو بالمصادرة والبضائع القليلة القيمة التي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها أحد. ب- لا تتحمل الوزارة أي مسؤولية بالعطل أو الضرر عن البضائع التي تقوم ببيعها بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ بينا في إجراء عملية البيع.

الإحالة

المادة 27 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1631)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية