نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 5849، ص 1631
- نُشر
- 2 نيسان 2023
- المواد
- 33
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1631)
حياة القانون
تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية ساري
رقم 6 لسنة 2023 · 33 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1631، نُشر في 2 نيسان 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 33
المادة 1
المادة 2
- أ- يكون للكلمات التالية حيث ما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون البيئة الاستثمارية النافذ. النظام : نظام تنظيم البيئة الاستثمارية . الوزارة وزارة الاستثمار. الوزير : وزير …
المادة 3
- أ-على المطور الرئيسي تطبيق نظام مراقبة مخزون الكتروني يفي بمتطلبات قيد حركة البضاعة لديه، سواء التي يتم إدخالها إلى المنطقة التنموية أو إخراجها منها ،إن كانت لغايات الإنتاج أو إقامة المشروع بما فيها البضاعة المخصصة للاستهلاك أو لممارسة …
المادة 4
أ- تلتزم المؤسسة المسجلة باستخدام نظام مراقبة المخزون لقيد حركة البضائع المدخلة إلى موقعها المرخص والمخرجة منه سواء كانت للإنتاج أو لإقامة مشروعها بما فيها البضائع المخصصة للاستهلاك أو الاستعمال لممارسة نشاطها الاقتصادي. ب-تتحمل المؤسسة …
المادة 5
المادة 6
على كل مؤسسة مسجلة ترغب ببيع منتجاتها مباشرة للجمهور القيام بما يلي:- أ- الحصول على موافقة الوزارة المسبقة لهذه الغاية. ب- تجهيز صالة عرض خاصة لبيع منتجاتها في موقعها المرخص من الوزارة بمساحة لا تقل عن (10) عشرة أمتار مربعة. ج- حصر البيع …
المادة 7
أ-على المؤسسة المسجلة مراجعة المركز الجمركي المختص لتقدير قيمة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي قد تتحقق على مبيعاتها وضريبة المبيعات المفروضة على المنتج الذي سيتم بيعه بتاريخ البيع لتسهيل عملية احتساب هذه الرسوم والضرائب. ب- …
المادة 8
أ- على كل مؤسسة مسجلة تنظيم سجلات لتوثيق جميع عمليات البيع والشراء من المواد والمنتجات وإدخالها على نظام مراقبة المخزون الالكتروني المعتمد. ب-تعتمد السجلات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات تدقيق وتسديد قيود المؤسسة المسجلة …
المادة 9
عند بيع المؤسسة المسجلة لمنتجاتها إلى مؤسسة مسجلة أخرى وفقا لأحكام هذه التعليمات يتم الالتزام بما يلي:- أ- توثيق عملية تسليم المبيعات على متن فاتورة البيع الضريبية ويكون المشتري مسؤولا عن المشتريات وفقا لشروط البيع واعتبارا من تاريخ …
المادة 10
تلتزم المؤسسة المسجلة عند إجراء عملية البيع بما يلي:- أ- توثيق جميع عمليات البيع وإصدار فاتورة بيع ضريبية بكل عملية بيع تتضمن التاريخ والختم الخاص بالمؤسسة وثمن السلعة شاملا الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بتاريخ البيع إن وجدت على …
المادة 11
المادة 12
أ- البضاعة المتروكة أو المتخلى عنها هي:- 1- البضاعة التي يعثر عليها في المنطقة التنموية ولا يستدل على مصدرها أو صاحبها أو التي تم التخلي عنها أو تركها بدون مطالبة ومنها مخلفات التغليف ذات القيمة التجارية. 2- البضاعة المنصوص عليها في البند …
المادة 13
أ- يتولى المطور الرئيسي جمع أية بضائع ذات قيمة تجارية متروكة أو متخلى عنها يعثر عليها في المنطقة التنموية، وتزويد الوزارة ببيان مفصل عنها وحالتها وعن مصدرها إن كان معروفا والاحتفاظ بها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلام الوزارة بذلك والإعلان …
المادة 14
- أ- يشكل الوزير لجنة أو أكثر تسمى (لجنة الإتلاف) تضم مندوبين عن كل من الوزارة والدائرة والمطور الرئيسي وأية جهة رسمية يتطلب مشاركتها في لجنة الإتلاف ويحدد في قرار تشكيل اللجنة تسمية رئيسها وأمين سرها. ب- تجتمع لجنة الاتلاف بحضور جميع …
المادة 15
أ- يقوم المطور الرئيسي أو المؤسسة المسجلة وحسب مقتضى الحال بعمل الترتيبات اللازمة للتنسيق مع الجهة المسؤولة عن مكب النفايات أو الموقع المخصص للقيام بعملية الإتلاف لديها. ب- تتحمل المؤسسة المسجلة أو صاحب البضاعة أو المفوض عنه أصولا أو …
المادة 16
على المطور الرئيسي إزالة المواد والمخلفات المتروكة التي ليس لها قيمة تجارية ولا يستدل على صاحبها والتي تشكل مكرهة صحية وتؤثر على البيئة، وله الحق في حال معرفة صاحبها بمطالبته بدفع التعويض المالي جراء قيامه بذلك.
المادة 17
- أ- تباع بالمزاد العلني البضائع المتروكة أو المتخلى عنها وغير المطالب بها والبضائع المصادرة والبضائع المحجوزة، ويخضع بيع هذه المواد والبضائع للأحكام والقواعد والإجراءات المطبقة لدى دائرة الجمارك. ب- يتم جدولة عمليات البيع بالمزاد كلما …
المادة 18
أ- يشكل الوزير لجنة أو أكثر تسمى (لجنة البيع بالمزاد العلني) تضم مندوبين عن كل من الوزارة والدائرة والمطور الرئيسي وأية جهة يتطلب مشاركتها في اللجنة ويحدد في قرار تشكيل اللجنة رئيسها وأمين سرها. ب- تقوم لجنة البيع بالمهام التالية:- 1- حصر …
المادة 19
المادة 20
للمزاودين حق معاينة البضائع في موقعها والاطلاع على الوثائق الخاصة بها خلال الدوام الرسمي ويعتبر كل مزاود بأنه عاين البضاعة المعلن عن بيعها واطلع على الوثائق الخاصة بها ولا يسمح بأي ادعاء له فيما بعد يخالف ذلك.
المادة 21
المادة 22
تكون قرارات لجنة البيع قطعية إلا إذا كان السعر المدفوع في المزاد أقل من القيمة المقدرة للمزاد المعلن عنها وفي هذه الحالة تقوم لجنة البيع بإعادة المزايدة خلال (10) أيام من قرارها ويعاد طرحها لمرة أخرى ثلاث جلسات حداً أقصى في الحالة الأخيرة …
المادة 23
على المشتري دفع ثمن البضاعة خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه برسو المزايدة عليه وبخلاف ذلك يعتبر مستنكفا ويصادر التأمين منه، ويتم عرض المبيعات على المزاود الذي يليه بالبدل الذي قدمه، فإذا وافق على ذلك يضمن المستنكف الفرق بين البدلين ويخصم من …
المادة 24
أ- على مشتري البضائع دفع جميع الرسوم والضرائب المستحقة عليها حسب مقتضى الحال. ب- إذا كان المشتري مؤسسة مسجلة، فعليه تنظيم (بيان جمركي / إدخال جديد) لإدخال البضائع إلى قيد المخزون. ج- يكون المشتري لدى التوقيع على الاستلام مسؤولا عن البضائع …
المادة 25
- أ- يجري تسليم البضاعة المباعة في أماكن تخزينها ويتحمل المشتري نفقات التعبئة والتغليف والتحميل وأية نفقات أخرى مترتبة على البضاعة. ب- على المشتري استكمال إجراءات التخليص وإخراج البضاعة من أماكن تخزينها خلال أسبوع من تاريخ الإحالة بالبيع، …
المادة 26
المادة 27
أ- تباع بالمزاد العلني دون الإعلان عن ذلك في الصحف اليومية البضائع التالية:- 1- الحيوانات إذا ظهرت عليها بوادر المرض أو الفساد أو بضائع قابلة للتلف أو التسرب أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى أو المنشآت الموجودة …
المادة 28
المادة 29
تتبع الأحكام التالية لدى بيع البضائع المبينة أدناه:- أ- لا تباع البضائع المحظورة إلا للجهات التي توافق عليها الوزارة. ب-لا تباع البضاعة المقيد استيرادها أو تصديرها إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
المادة 30
أ- يوزع حاصل البيع وفقا للترتيب التالي:- 1- الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات. 2- تكاليف البيع. 3- تكاليف التخزين والمناولة المستحقة على البضاعة. 4- فائض بدل البيع ويتحقق للوزارة. ب- يودع الفائض …
المادة 31
المادة 32
المادة 33
تلغى التعليمات التالية الصادرة استناداً لأحكام نظام الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم (12) لسنة 2016:- 1- (تعليمات العمل بنظام مراقبة المخزون للبضائع في المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية لسنة 2020). 2- (تعليمات تنظيم عمل لجنة …
اسأل مساعدك عن تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.