التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1631
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16312 نيسان 2023

تلتزم المؤسسة المسجلة عند إجراء عملية البيع بما يلي:- أ‌- توثيق جميع عمليات البيع وإصدار فاتورة بيع ضريبية بكل عملية بيع تتضمن التاريخ والختم الخاص بالمؤسسة وثمن السلعة شاملا الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بتاريخ البيع إن وجدت على أن يتم احتساب قيمة ضريبة المبيعات في بند مفصل. ب- إصدار الفاتورة من ثلاث نسخ تسلم إحداها للمشتري والثانية ترفق مع البيان الجمركي التجميعي وتبقى النسخة الأخيرة لدى المؤسسة المسجلة للتدقيق اللاحق. ج- اصدار فاتورة بيع ضريبية وحسب عمليات البيع التي تتم لأي من الجهات التالية:- 1- لمؤسسة مسجلة. 2- لمؤسسة غير مسجلة لدى الوزارة. 3- للجمهور مباشرة. د- تنظيم بيان جمركي تجميعي (وضع في الاستهلاك) بالمنتجات المبيعة وحسب حالة فواتير البيع في نهاية كل أسبوع أو في حالة زيادة مبيعاتها على مبلغ عشرين ألف دينار أيهما أقرب ومن خلال المركز الجمركي. هـ- دفع قيمة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة العامة على المبيعات التي قامت المؤسسة باستيفائها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب البيان الجمركي التجميعي (وضع في الاستهلاك) الوراد في الفقرة (د) من هذه المادة. و- تسديد قيود المنتجات المبيعة في السجلات لديها حسب الأصول.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1631)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية