التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1631
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16312 نيسان 2023

على المشتري دفع ثمن البضاعة خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه برسو المزايدة عليه وبخلاف ذلك يعتبر مستنكفا ويصادر التأمين منه، ويتم عرض المبيعات على المزاود الذي يليه بالبدل الذي قدمه، فإذا وافق على ذلك يضمن المستنكف الفرق بين البدلين ويخصم من التأمين الذي دفعه وإذا كان التأمين لا يكفي فيحصل الباقي من أمواله دون الحاجة إلى الحصول على قرار من المحكمة بالصورة التي تحصل بها الأموال العامة أما إذا لم يوافق المزاود الذي يليه فتطرح البضاعة للمزايدة العلنية ويضمن المستنكف الفرق الحاصل بين البدلين .

الإحالة

المادة 23 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1631)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية