التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1631
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16312 نيسان 2023

- أ-على المطور الرئيسي تطبيق نظام مراقبة مخزون الكتروني يفي بمتطلبات قيد حركة البضاعة لديه، سواء التي يتم إدخالها إلى المنطقة التنموية أو إخراجها منها ،إن كانت لغايات الإنتاج أو إقامة المشروع بما فيها البضاعة المخصصة للاستهلاك أو لممارسة النشاط الاقتصادي، ويتم اعتماد نظام مراقبة المخزون من الوزارة والدائرة ويمنح موظفيهم صلاحية الدخول على نظام مراقبة المخزون للاطلاع على قيود حركة البضاعة في المنطقة التنموية. ب‌- يراعى عند استخدام نظام مراقبة المخزون ما يلي:- 1- إدخال المعلومات للبضاعة التي يتوجب تنظيم بيانات جمركية بخصوصها وذلك حسب معلومات البيانات الجمركية والفواتير الضريبية الأصولية في حال عدم اشتراط تنظيم البيانات الجمركية. 2- مطابقة المخزون الفعلي للبضائع لما هو مدخل على نظام مراقبة المخزون وتحديد كميات النقص أو الزيادة وإبلاغ الدائرة بذلك. ج- على المطور الرئيسي السماح لموظفي الوزارة والدائرة ولجان الجرد الاطلاع على سجلاته ومخزونه. د- على المطور الرئيسي تسمية أحد مستخدميه أو أكثر للعمل على نظام مراقبة المخزون وإبلاغ الوزارة والدائرة بذلك.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1631)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية