التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1631
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16312 نيسان 2023

تلغى التعليمات التالية الصادرة استناداً لأحكام نظام الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم (12) لسنة 2016:- 1- (تعليمات العمل بنظام مراقبة المخزون للبضائع في المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية لسنة 2020). 2- (تعليمات تنظيم عمل لجنة معادلة التصنيع وتحديد المنشأ في المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2018). 3- (تعليمات تنظيم عمليات البيع المباشر للمنتجات في صالات المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية رقم (8) لسنة 2012). 4- (تعليمات شروط إنشاء وعمل مستودعات التخزين للغير في المناطق التنموية رقم (9) لسنة 2012). 5- (تعليمات التصرف بالبضائع المتروكة أو المتخلى عنها في المناطق التنموية رقم (10) لسنة 2012). 6- (تعليمات العمل ببرنامج مراقبة المخزون الإلكتروني للبضائع لدى المؤسسات المسجلة رقم (11) لسنة 2012).

الإحالة

المادة 33 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1631)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية