التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1631
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16312 نيسان 2023

أ-على المؤسسة المسجلة مراجعة المركز الجمركي المختص لتقدير قيمة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي قد تتحقق على مبيعاتها وضريبة المبيعات المفروضة على المنتج الذي سيتم بيعه بتاريخ البيع لتسهيل عملية احتساب هذه الرسوم والضرائب. ب- يؤخذ بعين الاعتبار منشأ المنتج المبيع عند تقدير القيمة واحتساب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى. ج- تتحمل المؤسسة المسجلة أي فرق أو ضياع في الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة على المبيعات المتحققة على المنتج الذي يتم بيعه من خلال صالات البيع المباشر دون استيفائها بشكل صحيح.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1631)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية